الشيخ عزيز الله عطاردي

404

مسند الإمام الرضا ( ع )

( كتاب الايمان والنذور ) 1 - البرقي - رحمه الله - عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا ( 1 ) . 2 - الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير ( 2 ) . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال : اليمين على الضمير ( 3 ) . 4 - عنه عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ؟ قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله ؟ قال : نعم ( 4 ) . 5 - الصدوق قال : وسال إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل

--> ( 1 ) المحاسن : 339 . ( 2 ) الكافي : 7 - 444 . ( 3 ) الكافي : 7 - 444 . ( 4 ) الكافي : 7 - 440 .